Rulings

State Council 24/03/1964

شورى حكم رقم : 416 /1964

Court
شورى
Number
416/1964
Date
24/03/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- الرسم المفروض على رخصة التنقيب عن المناجم

-

حيث ان تقديم طلب الرخصة مرفقا بالرسم المعمول به بتاريخ تقديم الطلب لا يولد اي حق مكتسب لان الرسم المعمول به انما هو الرسم الذي يكون ساريا عند صدور المرسوم حيث ان للقانون مفعولا آنيا فهو يشمل اذن جميع الحالات التي لم يبت بها بعد حيث انه بصدور القانون الذي زاد رسوم رخص التنقيب لم تكن المدعية قد استحصلت بعد على مرسوم يجيز لها التنقيب