State Council 24/03/1964
شورى حكم رقم : 416 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 416/1964
- Date
- 24/03/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- الرسم المفروض على رخصة التنقيب عن المناجم
-
حيث ان تقديم طلب الرخصة مرفقا بالرسم المعمول به بتاريخ تقديم الطلب لا يولد اي حق مكتسب لان الرسم المعمول به انما هو الرسم الذي يكون ساريا عند صدور المرسوم حيث ان للقانون مفعولا آنيا فهو يشمل اذن جميع الحالات التي لم يبت بها بعد حيث انه بصدور القانون الذي زاد رسوم رخص التنقيب لم تكن المدعية قد استحصلت بعد على مرسوم يجيز لها التنقيب