Rulings

State Council 25/06/1963

شورى حكم رقم : 1048 /1963

Court
شورى
Number
1048/1963
Date
25/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى سلطة الادارة بفسخ عقد التطوع لرجال قوى الامن

-

حيث ان المادة 25 من المرسوم الاشتراعي 138-59 تنص على ان تعيين الطالب بصفة دركي او شرطي يتم عند اختتام دورة التنشئة في معهد قوى الامن اذا لم يرسب بالامتحانات النهائية او لم يفسخ تطوعه من اجل اي سبب آخر حيث ان هذا النص يطلق يد االدارة في فسخ عقد التطوع من اجل اي سبب آخر حيث ان الادارة قد فسخت عقد تطوع المدعي فتكون قد مارست الحق المعطى لها في المادة المشار اليها