Rulings

State Council 18/07/1963

شورى حكم رقم : 1158 /1963

Court
شورى
Number
1158/1963
Date
18/07/1963
President
جان باز
Members
عبود، نون
Source
Lebanese University

- مفعول ضم الخدمات السابقة لتاريخ تثبيت موظف بلدية بيروت على الحق بالترقية

-

حيث ان النظام الذي جرى ضم خدمات المدعي الموقتة الى خدماته اللاحقة في ظله لم ينص على حساب المدة الموقتة لمنح اية ترقية وحيث ان الخدمات الموقتة تخضع للاحكام الخاصة المقررة لها في كل ما يتعلق بالترقية وان القول بافادتها من الاحكام الموضوعة للخدمات الدائمة بعد ضمها اليها يؤدي الى افادتها من النظامين الدائم والموقت وهذا ما يعطيها ميزة عن الخدمات الدائمة خصوصا اذا كان التثبيت قد تم بذات الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل التثبيت وحيث ان ضمها الى الخدمات لا يترتب عليه سوى حسابها في تعويض الصرف وفقا للبند 11 من المادة 75 من نظام موظفي البلدية فتكون المراجعة لذلك مستلزمة الرد