Rulings

State Council 05/09/1963

شورى حكم رقم : 1256 /1963

Court
شورى
Number
1256/1963
Date
05/09/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- تطبيق القانون العام على عقد استخدام موظف البلدية

-

حيث انه نظرا لعدم وجود نظام خاص لموظفي البلدية يخضع العقد للمبادىء العامة المعمول بها في حقل الاستخدام منها الحرية المطلقة لرب العمل بصرف المستخدم من الخدمة بشرط التعويض عليه اذا حصل الصرف بدون سبب او لسبب غير مشروع حيث ان القرار المطعون فيه احترم هذه المبادىء واقر وجوب دفع التعويض فيكون موافقا للقانون