State Council 05/09/1963
شورى حكم رقم : 1256 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 1256/1963
- Date
- 05/09/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- تطبيق القانون العام على عقد استخدام موظف البلدية
-
حيث انه نظرا لعدم وجود نظام خاص لموظفي البلدية يخضع العقد للمبادىء العامة المعمول بها في حقل الاستخدام منها الحرية المطلقة لرب العمل بصرف المستخدم من الخدمة بشرط التعويض عليه اذا حصل الصرف بدون سبب او لسبب غير مشروع حيث ان القرار المطعون فيه احترم هذه المبادىء واقر وجوب دفع التعويض فيكون موافقا للقانون