Rulings

State Council 31/01/1964

شورى حكم رقم : 164 /1964

Court
شورى
Number
164/1964
Date
31/01/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح في تنظيم المناطق والمفعول الآني للانظمة المتعلقة بارتفاق البناء

-

حيث ان الانظمة المستمدة من القوانين والمتعلقة بارتفاق الابعاد تطبق فورا على الاوضاع القائمة التي لم يشرع بتنفيذها وحيث ان المادة 71 الجديدة من قانون البناء (بند 6) اعطت المجالس البلدية صلاحية تقرير هذا التنظيم كما ان المادة 77 من قانون البناء اعطت الحكومة الصلاحية ذاتها والفارق في الاحوال بينهما ان التنظيم الذي يقره المجلس البلدي يجب ان يستند الى خريطة تنظيم عام للبلدة مصدقة من رئيس البلدية بينما التنظيم الذي يعود امره الى الحكومة يتعلق بالاماكن التي لم توضع لها خريطة تنظيم عام وحيث ان تنظيم المناطق غير معين بوضع الاماكن وهو يمكن ان يطبق على الاحياء المبنية فينفذ تباعا فيها على ما يعاد بناؤه او على الاماكن غير المبنية ليطبق فور البناء