State Council 17/02/1964
شورى حكم رقم : 215 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 215/1964
- Date
- 17/02/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية سلطة الوصاية بكف يد اعضاء المجلس البلدي
-
حيث ان القانون لم يحدد ماهية الجرم او المخالفة الادارية التي تؤول الى فتح التحقيق الاداري او العدلي مما يوجب عدم تقييد صلاحية وزير الداخلية من هذه الناحية حيث ان صلاحية كف يد عضو المجلس البلدي تهدف ليس فقط لتأمين سلامة التحقيق الاداري او العدلي بل ايضا لتأمين سير المصلحة البلدية حيث ان سلطة الوصاية لها صلاحية استنسابية لتقدير ما تستدعيه ظروف التحقيق الاداري او العدلي