Rulings

State Council 17/02/1964

شورى حكم رقم : 215 /1964

Court
شورى
Number
215/1964
Date
17/02/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية سلطة الوصاية بكف يد اعضاء المجلس البلدي

-

حيث ان القانون لم يحدد ماهية الجرم او المخالفة الادارية التي تؤول الى فتح التحقيق الاداري او العدلي مما يوجب عدم تقييد صلاحية وزير الداخلية من هذه الناحية حيث ان صلاحية كف يد عضو المجلس البلدي تهدف ليس فقط لتأمين سلامة التحقيق الاداري او العدلي بل ايضا لتأمين سير المصلحة البلدية حيث ان سلطة الوصاية لها صلاحية استنسابية لتقدير ما تستدعيه ظروف التحقيق الاداري او العدلي