State Council 26/03/1964
شورى حكم رقم : 436 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 436/1964
- Date
- 26/03/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- شروط العقد الاداري
-
وحيث ان الاجتهاد استقر على انه لا يكفي ان يكون احد طرفي العقد ادارة عامة حتى يوصف العقد بانه عقد اداري يخضع لرقابة مجلس الشورى بل لا بد ان تتوفر شروط ثلاثة ليكتسب هذا الوصف وهي: 1- ان تكون الادارة طرفا في العقد 2- ان يكون موضوع العقد تسيير مصلحة عامة 3- ان يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مالوفة في القانون الخاص وحيث ان الشرط الاخير غير متوفر في عقد الايجار موضوع هذه المراجعة وبالتالي فانه يعتبر عقدا عاديا يخضع لرقابة المحاكم العادية