Rulings

State Council 26/03/1964

شورى حكم رقم : 436 /1964

Court
شورى
Number
436/1964
Date
26/03/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- شروط العقد الاداري

-

وحيث ان الاجتهاد استقر على انه لا يكفي ان يكون احد طرفي العقد ادارة عامة حتى يوصف العقد بانه عقد اداري يخضع لرقابة مجلس الشورى بل لا بد ان تتوفر شروط ثلاثة ليكتسب هذا الوصف وهي: 1- ان تكون الادارة طرفا في العقد 2- ان يكون موضوع العقد تسيير مصلحة عامة 3- ان يتضمن العقد شروطا استثنائية وغير مالوفة في القانون الخاص وحيث ان الشرط الاخير غير متوفر في عقد الايجار موضوع هذه المراجعة وبالتالي فانه يعتبر عقدا عاديا يخضع لرقابة المحاكم العادية