Rulings

State Council 15/01/1964

شورى حكم رقم : 84 /1964

Court
شورى
Number
84/1964
Date
15/01/1964
President
بدري المعوشي
Members
زهار، جريج، عويدات، محمصاني
Source
Lebanese University

- شروط مراجعة محكمة حل الخلافات

-

حيث ان من شروط المراجعة بحل الخلافات الناشىء عن صدور حكمين متناقضين احدهما عن محكمة عدلية والثاني عن محكمة ادارية بموجب المادتين 131 و132 من قانون مجلس الشورى ان ينتج عن تناقضهما تخلف عن احقاق الحق وحيث ان هذه الحالة غير قائمة في موضوع المراجعة الحاضرة اذ ان مجلس الشورى اعتمد الاعلام الشرعي الصادر عن المذهب الحنفي بينما اخذ القضاء العدلي مما اخذ به لعدم اعتبار المستدعين من اصحاب الحقوق في الملكية بحكم حصر الارث الصادر على المذهب الجعفري وحيث ان مثل هذا الاختلاف لم يؤد كما تقدم الى عدم احقاق الحق فلا يخضع الفصل فيه لاحكام المادتين 131 و132 من قانون مجلس الشورى عن طريق محكمة حل الخلافات وانما لطرق المراجعة الاخرى المحددة بالقانون