Rulings

State Council 28/04/1964

شورى حكم رقم : 554 /1964

Court
شورى
Number
554/1964
Date
28/04/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- صلاحية النظر بالضرر الناتج عن تنفيذ او عدم تنفيذ الاشغال العامة

-

حيث ان الاضرار المشكو منها في حال صحتها ناتجة عن عدم قيام الدولة بالاشغال اللازمة لصيانة الشواطىء من بناء سدود او حواجز تمنع طغيان مياه البحر وان الاجتهاد استمر على اعتبار هذه الاضرار من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة مساوية بذلك بين الاضرار الناتجة بسبب تنفيذ اشغال عامة ام بسبب عدم تنفيذ هذه الاشغال لذلك فان موضوع هذه المراجعة هو من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة بداية