Rulings

State Council 28/04/1964

شورى حكم رقم : 565 /1964

Court
شورى
Number
565/1964
Date
28/04/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- المرجع المختص في الحكم الشرعي ومفعول ابطال الزواج على الجنسية

-

حيث ان محكمة التمييز هي المرجع الصالح للنظر بنفاذ الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية والمذهبية عند وجود تعارض بين هذه الاحكام حيث ان محكمة التمييز اعتبرت حكم المحكمة الشرعية وعقد النكاح المبني عليه تاريخ 3 آب سنة 1960 غير نافذين وذلك بقرارها المبرم الصادر في 12 ايار سنة 1961 حيث ان اكتساب المدعية الجنسية اللبنانية على اساس زواج غير نافذ يعتبر غير قانوني ويحق لمديرية الاحوال الشخصية الرجوع عنه