Rulings

State Council 25/05/1964

شورى حكم رقم : 634 /1964

Court
شورى
Number
634/1964
Date
25/05/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- شرط مسؤولية الدولة عن التأخر في تنفيذ الاحكام

-

حيث ان الاجتهاد استقر على ان مسؤولية الادارة لا تترتب الا اذا ارتكبت خطأ وان هذا الخطأ اضر بالغير وانه يتبين من هذه المراجعة ان مصلحة تسجيل الآليات والسيارات حين حفظت قرار هذا المجلس الصالح للتنفيذ لم ترتكب اي خطأ لانه ليس بوسعها ان تتجاوز القانون وتعطي المستدعي لوحة عمومية لسيارته وحيث انه بعد ان اخذ المستدعي لوحة عمومية لسيارته فلا مبرر لاعطائه تعويضا اضافيا عن التأخير في التنفيذ لسببين الاول ان الادارة لم ترتكب اي خطأ والثاني لان الدولة حين اتخذت قرارا باعطاء بعض المخالفين من اصحاب السيارات الخصوصية الذين كانوا يعملون بالاجرة لوحة عمومية فان عملها هذا يعتبر منحة منها لهم لاحقا اساسيا فلا موجب للتعويض لهم عن التأخير في التنفيذ.