State Council 04/01/1964
شورى حكم رقم : 18 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 18/1964
- Date
- 04/01/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- الجرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- قانونية الترخيص باستثمار صناعة جديدة لمدة محددة على سبيل التجربة
-
حيث انه يتبين من اوراق هذه المراجعة ان طلب الترخيص باستثمار معمل البلاستيك قد تقدم حسب الاصول وجرى التحقيق بقانونيته عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21-ل تاريخ 22/7/1932 وحيث ان اللجنة الصحية قد وافقت على طلب الترخيص بالاستثمار شرط اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع المحاذير الصحية وعلى ان يجري كشف ثان قبل المباشرة بالاستثمار للتأكد من صحة انطباق الشروط الصحية على المعمل وحيث ان القرار رقم 1058 تاريخ 1/8/1962 المطعون فيه قد اعطى السادة جورج اميل فرنيني وشركاه الترخيص بالمعمل لمدة سنة واحدة على سبيل التجربة باعتبار ان صناعة البلاستيك هي صناعة جديدة وحيث ان القرار المطعون فيه قد جاء موافقا للقانون