Rulings

State Council 20/05/1964

شورى حكم رقم : 615 /1964

Court
شورى
Number
615/1964
Date
20/05/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- انتفاء النص المانع لقيام مطعم في بناية سكنية

-

وحيث ان على المستدعي ان يثبت الضرر الذي لحق به من القرارات المطعون فيها وحيث ان الضرر لا يمكن ان يكون قد لحق بالمستدعي من جراء القرارات المطعون فيها طالما ان اجارته هي لاحقة لتاريخ صدور القرارات باكثر من سنتين وطالما انه استأجر في البناية مع وجود المطعم حيث فضلا عما تقدم فانه لا يوجد في قانون 14/12/1950 الخاص باستثمار الفنادق والمطاعم والملاهي ما يقضي بان يكون المطعم في غير البنايات المعدة للسكن