Rulings

State Council 04/04/1964

شورى حكم رقم : 470 /1964

Court
شورى
Number
470/1964
Date
04/04/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- طبيعة المراجعة بشأن الحقوق على المياه

-

حيث ان المادة 24 من القرار 320 قضت بانه لاصحاب التصريحات الذين لم يعترف لهم بالحق على المياه ان يراجعوا القضاء الاداري ولكن بشكل دعوى تعويض فقط وحيث ان الشارع اعتبر المراجعة من نوع القضاء الشامل استنادا الى كون المياه هي من الاملاك العامة وان استعمالها في الاوجه العامة او تصفيتها يؤديان الى تعويض اصحاب الحقوق فيها