Rulings

State Council 18/06/1964

شورى حكم رقم : 701 /1964

Court
شورى
Number
701/1964
Date
18/06/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- صلاحية النظر بعقد الايجار العادي والقرار غير المنفصل عنه

-

حيث ان العقد الذي يربط الفريقين هو عقد اجارة عادي يخضع لصلاحية المحاكم المدنية حيث ان القرار المطعون فيه متخذ تطبيقا للشروط التعاقدية وتنفيذا لها حيث ان الطعن بالقرار لا يستند الى سبب مستقل عن العقد والعلاقات التعاقدية ولا يتعلق بالقرار بوصفه عملا اداريا صرفا كالطعن به مثلا من الناحية الشكلية فلا يمكن بالتالي فصل هذا القرار عن الاساس التعاقدي الذي يرتكز اليه