State Council 08/06/1964
شورى حكم رقم : 670 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 670/1964
- Date
- 08/06/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للنظر بالضرر الناشىء عن عدم تنفيذ الاشغال العامة
-
حيث ان الاضرار المشكو منها على فرض صحتها ناتجة عن عدم تحويل مياه قناتي اليمونة عن مجراها الطبيعي في فصل الشتاء وان النظر في امر هذه الاضرار من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 لان الاجتهاد استقر على اعتبار الاضرار الناتجة بسبب تنفيذ اشغال عامة كالاضرار الناتجة عن عدم تنفيذها من صلاحية هذه المحكمة بداية وبالتالي فان هذا المجلس غير صالح للنظر في هذه المراجعة