Rulings

State Council 08/06/1964

شورى حكم رقم : 670 /1964

Court
شورى
Number
670/1964
Date
08/06/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر بالضرر الناشىء عن عدم تنفيذ الاشغال العامة

-

حيث ان الاضرار المشكو منها على فرض صحتها ناتجة عن عدم تحويل مياه قناتي اليمونة عن مجراها الطبيعي في فصل الشتاء وان النظر في امر هذه الاضرار من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 لان الاجتهاد استقر على اعتبار الاضرار الناتجة بسبب تنفيذ اشغال عامة كالاضرار الناتجة عن عدم تنفيذها من صلاحية هذه المحكمة بداية وبالتالي فان هذا المجلس غير صالح للنظر في هذه المراجعة