Rulings

State Council 20/06/1964

شورى حكم رقم : 715 /1964

Court
شورى
Number
715/1964
Date
20/06/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر في ابطال واسقاط شهادة الاختراع

-

حيث ان دعاوى ابطال او اسقاط شهادات الاختراع تتعلق بموضوع الملكية الفردية التي يعود امر حمايتها الى المحاكم العدلية كما انه يستفاد من نص المادتين 40 و41 من القرار رقم 2385 المشار اليه بان صلاحية النظر في الابطال او في الاسقاط يعود مبدئيا الى المحاكم العدلية تطبيقا للمبدأ الآنف الذكر حيث ان موضوع المراجعة الحالية هو تجاوز البراءة المطعون فيها - حدود الاختراع فيكون بالتالي النظر في طلب ابطال القرار القاضي بمنح البراءة خارج عن صلاحية مجلس الشورى