State Council 20/06/1964
شورى حكم رقم : 715 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 715/1964
- Date
- 20/06/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للنظر في ابطال واسقاط شهادة الاختراع
-
حيث ان دعاوى ابطال او اسقاط شهادات الاختراع تتعلق بموضوع الملكية الفردية التي يعود امر حمايتها الى المحاكم العدلية كما انه يستفاد من نص المادتين 40 و41 من القرار رقم 2385 المشار اليه بان صلاحية النظر في الابطال او في الاسقاط يعود مبدئيا الى المحاكم العدلية تطبيقا للمبدأ الآنف الذكر حيث ان موضوع المراجعة الحالية هو تجاوز البراءة المطعون فيها - حدود الاختراع فيكون بالتالي النظر في طلب ابطال القرار القاضي بمنح البراءة خارج عن صلاحية مجلس الشورى