Rulings

State Council 14/07/1964

شورى حكم رقم : 864 /1964

Court
شورى
Number
864/1964
Date
14/07/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر في النزاع المتعلق بانظمة موظفي دائرة الاوقاف الاسلامية

-

وحيث ان المرسوم الاشتراعي 18 المذكور قد نظم ادارة الاوقاف الاسلامية ولحظ كيفية تعيين وترقية وتأديب وصرف موظفي الاوقاف وفقا لانظمة خاصة مستقلة عن انظمة موظفي الدولة وذلك تبعا لاستقلال الطائفة الاسلامية في ادارة شؤون اوقافها كما انشأ الاجهزة الصالحة لاتخاذ التدابير المتعلقة بالشؤون المذكورة وحدد لها اصولها وطرق الاعتراض والاستئناف بما لا يدع اي مجال لصلاحية القضاء الاداري اجراء رقابته عليها وحيث ان المراجعة الموجهة ضد هذه القرارات تكون مستوجبة الرد لعدم الاختصاص