State Council 14/07/1964
شورى حكم رقم : 864 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 864/1964
- Date
- 14/07/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للنظر في النزاع المتعلق بانظمة موظفي دائرة الاوقاف الاسلامية
-
وحيث ان المرسوم الاشتراعي 18 المذكور قد نظم ادارة الاوقاف الاسلامية ولحظ كيفية تعيين وترقية وتأديب وصرف موظفي الاوقاف وفقا لانظمة خاصة مستقلة عن انظمة موظفي الدولة وذلك تبعا لاستقلال الطائفة الاسلامية في ادارة شؤون اوقافها كما انشأ الاجهزة الصالحة لاتخاذ التدابير المتعلقة بالشؤون المذكورة وحدد لها اصولها وطرق الاعتراض والاستئناف بما لا يدع اي مجال لصلاحية القضاء الاداري اجراء رقابته عليها وحيث ان المراجعة الموجهة ضد هذه القرارات تكون مستوجبة الرد لعدم الاختصاص