Rulings

State Council 20/08/1964

شورى حكم رقم : 911 /1964

Court
شورى
Number
911/1964
Date
20/08/1964
President
بولس الزهار
Members
الجرماني، نون
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر بالضرر اللاحق بالشخص الثالث الذي اصيب من قبل رجال الامن

-

حيث ان المعترض عليه اسكندر دومانيان لم يكن هدفا للملاحقة التي قام بها افراد الفرقة 16 بتاريخ 9/10/1959 ولم يكن مشتركا ولم تصدر بحقه اية مذكرة عدلية وبالتالي فان صفة الضابطة العدلية لا يمكن ان تطلق على رجال الشرطة فيما يتعلق بالاشخاص الثالثين الذين يصابون خطأ اثناء ملاحقة المجرمين المطلوبين من العدالة بموجب مذكرات عدلية وبالتالي فان النظر في امر التعويض المتوجب له لا يعتبر تدخلا في اعمال السلطة القضائية وان القرار المعترض عليه قد بنى حكمه على نظرية المخاطر وانه يقتضي اذا رد الدفع الخاص بعدم الصلاحية