State Council 20/06/1964
شورى حكم رقم : 712 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 712/1964
- Date
- 20/06/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- اختصاص النظر في عقد الاشتراك بالهاتف
-
ان الاشتراك هو اتفاقية تعقد بين ادارة الهاتف واي شخص حقيقي او معنوي لاستعمال الهاتف حيث انه يستفاد من هذه المادة ان الاشتراك هو عقد اداري تجريه الادارة تنفيذا لمصلحة عامة حيث ان امر النظر بالعقود الادارية وبما يتفرع عنها يدخل بداية ضمن اختصاص المحكمة الادارية الخاصة