Rulings

State Council 20/06/1964

شورى حكم رقم : 712 /1964

Court
شورى
Number
712/1964
Date
20/06/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اختصاص النظر في عقد الاشتراك بالهاتف

-

ان الاشتراك هو اتفاقية تعقد بين ادارة الهاتف واي شخص حقيقي او معنوي لاستعمال الهاتف حيث انه يستفاد من هذه المادة ان الاشتراك هو عقد اداري تجريه الادارة تنفيذا لمصلحة عامة حيث ان امر النظر بالعقود الادارية وبما يتفرع عنها يدخل بداية ضمن اختصاص المحكمة الادارية الخاصة