Rulings

State Council 08/06/1964

شورى حكم رقم : 675 /1964

Court
شورى
Number
675/1964
Date
08/06/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- النتيجة المترتبة على عدم اتمام اصول بيع مال الدولة المنقول

-

حيث تبين من الملف الاداري ان المزايدة الخاصة بتاريخ 19/2/1962 والتي اشترك فيها المستدعي تناولت بيع ادوات قديمة عائدة الى ادارة البرق والبريد وحيث من الراهن ان المزايدة المحكى عنها لم تصدق ولم تبلغ نتيجتها الى المستدعي وفاقا لاحكام المادة 144 المنوه عنها الامر الذي يجعلها غير نهائية ولا تأثير في هذا المجال لدفع قيمة المزايدة من قبل المستدعي لان هذا الدفع لا يوجب اعتبارها نهائية وحيث طالما ان المزايدة لم تكن نهائية فلم ينشأ للمستدعي اي حق عليها ويكون طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الغائها في غير محله