Rulings

State Council 11/03/1964

شورى حكم رقم : 346 /1964

Court
شورى
Number
346/1964
Date
11/03/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- النظام المطبق على موظفي الولاية ومدى حقهم بالطعن في قرار سلطة الوصاية

-

حيث ان افتقار قرار البلدية الى مصادقة سلطة الوصاية يجعله غير نافذ ولا مفعول له ويعود لموظفي البلدية حق الطعن بالقرار الصادر عن سلطة الوصاية في موضوع يتصل بمصالحهم حيث ان المراسيم المتعلقة باوضاع الدولة لا تطبق على البلديات الا اذا اتخذ مجلس البلدية فيها قرارا يقضي بذلك واصبح نافذا باقترانه بتصديق سلطة الوصاية حيث انه ينتج عن ذلك ان مسألة قبول او رفض تطبيق المرسوم رقم 10833 تاريخ 9 تشرين الاول سنة 1962 المتعلق باوضاع موظفي الدولة من قبل السلطة التقريرية للبلدية المدعى عليها يدخل في نطاق سلطتها الاستنسابية ما دام حق تبني احكام هذا المرسوم عائدا لها ولتقديرها