State Council 25/01/1964
شورى حكم رقم : 134 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 134/1964
- Date
- 25/01/1964
- President
- جان باز
- Members
- عبود، نون
- Source
- Lebanese University
- شرط ترقية الموظف بسبب ضم خدماته المؤقتة
-
حيث ان ضم الخدمات التي اداها المدعي بصورة مؤقتة الى خدماته اللاحقة لا توليه حق الحصول على ترقية عنها لان القانون لم يكن ينص على جواز منح مثل هذه الترقية