Rulings

State Council 25/01/1964

شورى حكم رقم : 134 /1964

Court
شورى
Number
134/1964
Date
25/01/1964
President
جان باز
Members
عبود، نون
Source
Lebanese University

- شرط ترقية الموظف بسبب ضم خدماته المؤقتة

-

حيث ان ضم الخدمات التي اداها المدعي بصورة مؤقتة الى خدماته اللاحقة لا توليه حق الحصول على ترقية عنها لان القانون لم يكن ينص على جواز منح مثل هذه الترقية