Rulings

State Council 20/05/1964

شورى حكم رقم : 627 /1964

Court
شورى
Number
627/1964
Date
20/05/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مهلة بالرجوع عن تعيين الموظف المخالف للقانون

-

حيث ان مرسوم تعيين المدعي جاء مخالفا احكام ملاك مديرية الشؤون العقارية فهو بالتالي غير شرعي وللسلطة ان ترجع عنه في اي وقت كان عملا بالمادة 13 فقرتها السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 التي تنص على ان التعيين المخالف للاصول القانونية يعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته