State Council 20/03/1964
شورى حكم رقم : 401 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 401/1964
- Date
- 20/03/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- صاحب الحق في التعويض عن وفاة الموظف بخطأ الغير
-
وحيث انه في حال ثبوت وقوع خطأ من الغير ادى الى وفاة الموظف وتوجب عليه دفع اي تعويض لهذا السبب فان هذا التعويض يعود الى الادارة التي كان ينتمي اليها الموظف وليس الى عائلة الموظف وذلك عملا باحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 المذكور اعلاه