Rulings

State Council 20/03/1964

شورى حكم رقم : 401 /1964

Court
شورى
Number
401/1964
Date
20/03/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- صاحب الحق في التعويض عن وفاة الموظف بخطأ الغير

-

وحيث انه في حال ثبوت وقوع خطأ من الغير ادى الى وفاة الموظف وتوجب عليه دفع اي تعويض لهذا السبب فان هذا التعويض يعود الى الادارة التي كان ينتمي اليها الموظف وليس الى عائلة الموظف وذلك عملا باحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 المذكور اعلاه