Rulings

State Council 09/10/1964

شورى حكم رقم : 928 /1964

Court
شورى
Number
928/1964
Date
09/10/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- امكانية استملاك الفضلة المتبقية من العقار غير الصالحة للبناء لصالح المالك المجاور

-

حيث ان المسألة القانونية التي يجب بحثها هي معرفة ما اذا كان يمكن تطبيق المادة 17 من قانون التنظيم المدني في القضية الحاضرة على اساس الوضع الخاص بالعقار رقم 2295 رأس بيروت وحيث ان المفعول الرجعي الذي اعطي لنص الفقرة الاخيرة المذكورة من المادة 17 المشار اليها ينطبق على المساحة المتبقية من العقار موضوع الاستملاك المطعون فيه باعتبار ان هذه المساحة اصبحت غير صالحة للبناء كما قضى به هذا المجلس بقراره بتاريخ 12/3/1964 بالمراجعة المقامة من سعيد غصن