State Council 20/08/1964
شورى حكم رقم : 912 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 912/1964
- Date
- 20/08/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- جرماني، سلهب
- Source
- Lebanese University
- اعادة المحاكمة المبنية على تأليف هيئة المحكمة وعلى النقص في بيانات الحكم
-
حيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون مجلس الشورى قد نصت على ان بامكان المستشار المعاون اكمال هيئة الغرفة الملحق بها عند الضرورة وان امر تحديد او وجود هذه الضرورة يعود الى رئيس الهيئة وحيث ان المادة 79 من القانون المذكور قد نصت على وجه الحصر على الامور التي يجب ان يشتمل عليها القرار وانها لم تذكر توجب ذكر ما اذا كان قد صدر بالاجماع ام بالاكثرية بل ان الفقرة الاخيرة منه قد نصت على انه لا يجوز ذكر اي شيء فيما اذا اتخذ القرار بالاكثرية