Rulings

State Council 20/08/1964

شورى حكم رقم : 912 /1964

Court
شورى
Number
912/1964
Date
20/08/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، سلهب
Source
Lebanese University

- اعادة المحاكمة المبنية على تأليف هيئة المحكمة وعلى النقص في بيانات الحكم

-

حيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون مجلس الشورى قد نصت على ان بامكان المستشار المعاون اكمال هيئة الغرفة الملحق بها عند الضرورة وان امر تحديد او وجود هذه الضرورة يعود الى رئيس الهيئة وحيث ان المادة 79 من القانون المذكور قد نصت على وجه الحصر على الامور التي يجب ان يشتمل عليها القرار وانها لم تذكر توجب ذكر ما اذا كان قد صدر بالاجماع ام بالاكثرية بل ان الفقرة الاخيرة منه قد نصت على انه لا يجوز ذكر اي شيء فيما اذا اتخذ القرار بالاكثرية