State Council 20/06/1964
شورى حكم رقم : 709 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 709/1964
- Date
- 20/06/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- اسباب اعادة المحاكمة
-
حيث ان ليس من الضروري الرد على جميع الدفوع والبراهين والحجج التي يدلي بها الفريقان ويكفي ان يتضمن القرار الرد على اسباب المراجعة التي عددها القانون او على موضوع المراجعة اذا كانت ترمي الى تقدير قانونية العمل الاداري او تفسيره حيث انه بالاستناد الى ما تقدم يكون طلب الاعادة مردودا لعدم توفر احد اسباب الاعادة التي ينص عليها القانون