Rulings

State Council 20/06/1964

شورى حكم رقم : 709 /1964

Court
شورى
Number
709/1964
Date
20/06/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة

-

حيث ان ليس من الضروري الرد على جميع الدفوع والبراهين والحجج التي يدلي بها الفريقان ويكفي ان يتضمن القرار الرد على اسباب المراجعة التي عددها القانون او على موضوع المراجعة اذا كانت ترمي الى تقدير قانونية العمل الاداري او تفسيره حيث انه بالاستناد الى ما تقدم يكون طلب الاعادة مردودا لعدم توفر احد اسباب الاعادة التي ينص عليها القانون