State Council 09/07/1964
شورى حكم رقم : 846 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 846/1964
- Date
- 09/07/1964
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- التفسير الحصري لقرار منع الدفن وعدم شموله النصب التذكارية
-
حيث ان القرار رقم 519 الصادر بتاريخ 5/6/1959 الغى الدفن في جميع المدافن القديمة الخاصة الواقعة جانب الكنيسة ومنع انشاء مدافن جديدة الا ضمن المدافن المنشأة حديثا حيث ان الالغاء والمنع يجب ان يفسر تفسيرا ضيقا ولا يشملان بموجب نص القرار رقم 519 المذكور النصب التذكارية التي يبقى بناؤها خاضعا لاحكام قانون البناء حيث ان ثبوت انطباق رخصة بناء النصب التذكاري موضوع المراجعة لاحكام قانون البناء يؤدي الى اعتبار الطعن المسند الى الواقع الذي اقرت به الرخصة مردودا