Rulings

State Council 14/07/1964

شورى حكم رقم : 865 /1964

Court
شورى
Number
865/1964
Date
14/07/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شرط المصلحة في دعوى الابطال

-

حيث ان طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لا يقبل الا ممن كان في حالة قانونية خاصة اثر فيها القرار المطلوب الغاؤه تأثيرا مباشرا وحيث ان ما يدلي به المستدعي من ان انشاء المدرسة المهنية في اميون تتيح له ارسال اولاده واقربائه اليها او تطبيب الطلاب الوافدين اليها لا تشكل حالة قانونية قائمة من شأنها التأثير بقرار نقلها الى احدى القرى المجاورة