Rulings

State Council 09/10/1964

شورى حكم رقم : 929 /1964

Court
شورى
Number
929/1964
Date
09/10/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الانذار بدفع مبلغ معين للابطال

-

حيث ان العمل الاداري المطعون فيه هو انذار صادر عن وزارة الداخلية وموجه الى المستدعي يدعو الى دفع مبلغ معين حيث ان تحصيل المبلغ المذكور يستلزم معاملة خاصة لم تقدم عليها الادارة حيث ان الانذار لا يعتبر قرارا اداريا نافذا بل دعوة الى الدفع ليس لها مفعول الزامي ولا تلحق بالتالي الضرر بالمستدعي بحد ذاتها