Rulings

State Council 18/06/1964

شورى حكم رقم : 700 /1964

Court
شورى
Number
700/1964
Date
18/06/1964
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط اعتبار الجمعية ذات منفعة عامة

-

حيث انه تبين من نظام هذه الجمعية ان غايتها انسانية تهدف الى الاعتناء بالمصابين بشلل الاطفال وذوي العاهات ومبتوري الاطراف وتجهيزهم بالاعضاء الاصطناعية المتحركة والاجهزة اللازمة لهم وحضانتهم وتدريبهم مهنيا وعلميا واجتماعيا بيد ان النظام المذكور لا يشير لا من قريب ولا من بعيد الى مجانية هذه الاعمال او الى مجانية قسم منها على الاقل كما ان نظامها الداخلي لا يعالج ايضا هذه الناحية حيث ان غاية الجمعية الانسانية لا تكفي بحد ذاتها لاعتبار الجمعية ذات منفعة عامة بل لا بد من ان تكون هنالك عناصر اخرى اهمها المجانية او تقديم بعض المساعدات المجانية على الاقل حيث انه لا يمكن والحالة هذه اجابة طلب المستدعية ما لم يحصل بعض التعديل في نظامها الاساسي.