State Council 08/06/1964
شورى حكم رقم : 674 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 674/1964
- Date
- 08/06/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان الفائدة على التعويض
-
حيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على ان الفائدة القانونية لا تسري الا اذا كان التعويض المطالب به محددا بقرار قضائي او بسند مثبت للدين او اذا كان صاحبه يملك حقا معترفا به يمكنه الادلاء به وحيث ان القرار المعترض عليه واقع في محله القانوني لجهة بدء سريان الفائدة ابتداء من تاريخ صدوره لغاية الدفع