Rulings

State Council 08/06/1964

شورى حكم رقم : 674 /1964

Court
شورى
Number
674/1964
Date
08/06/1964
President
بولس الزهار
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان الفائدة على التعويض

-

حيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على ان الفائدة القانونية لا تسري الا اذا كان التعويض المطالب به محددا بقرار قضائي او بسند مثبت للدين او اذا كان صاحبه يملك حقا معترفا به يمكنه الادلاء به وحيث ان القرار المعترض عليه واقع في محله القانوني لجهة بدء سريان الفائدة ابتداء من تاريخ صدوره لغاية الدفع