Rulings

State Council 23/11/1955

شورى حكم رقم : 572 /1955

Court
شورى
Number
572/1955
Date
23/11/1955
President
محمد عز الدين
Members
عويدات، باز
Source
Lebanese University

- المطالبة بالتعويض عن عمل الموظف خارج اوقات الدوام

-

حيث ان الدولة اجابت بملاحظات على تقرير المستشار المقرر بان الدوام الرسمي لموظفي الدولة لم يحدد بقانون بل حدد بتعاميم ومذكرات وهو ينحصر بالموظفين الذين تنتهي وظيفتهم بانتهاء هذا الدوام كالموظفين الاداريين ولا يطبق على جميع الموظفين الفنيين كسائقي المطار مثلا الذين يؤخذ بعين الاعتبار في تمديد دوامهم نوع عملهم وحاجة مصلحتهم ومدة خدمتهم الفعلية. فالمرسوم رقم 3624 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1953 الذي حدد تعويضات العمل الاضافي لموظفي المطار الفنيين قد فوض الى مدير الطيران المدني حق تمديد دوام الموظفين الفنيين ويحدد هذا الدوام فعليا بجداول خدمة اسبوعية, وانه فيما يتعلق بالسائقين فان مدير الطيران حدد خدمتهم بجداول الخدمة الاسبوعية 56 ساعة اسبوعيا عام 1953 و 48 ساعة خلال 1954 لغاية تشرين 1954 ولا يزالون يعملون 48 ساعة اسبوعيا, فضلا عن ان دوامهم وان بلغ 8 ساعات يوميا في حده الاقصى فانهم يقومون عمليا ولا يقومون بالعمل الفعلي طيلة ساعات دوامهم : ومن جهة ثانية فان تفسير المدعي للمادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 لا يتفق مع نصها وروحها لان المادة تستعمل عبارة الجواز للخيار لا الالزام ويجب ان تمدد التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية بالموازنة وهذه التعويضات لم تقرر للسواقين وحيث ان المادة 93 من المرسوم الاشتراعي 13 التي يستند اليها المدعي تنص على انه يجوز منح الموظفين تعويضات عن اعمال اضافية يقومون فيها خارج اوقات الدوام وتمديد هذه التعويضات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة ببنود خاصة. وحيث ان حق الموظفين في الساعات الاضافية معلق اذن على وجود اعتمادات خاصة لهذه الغاية في الموازنة وعلى تمديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وعلى خيار تخصيصها رسميا للموظفين. وحيث ان هذه الشروط غير متوفرة في حالة الدعوى الحاضرة لان المدعي لم يثبت وجود اعتمادات خاصة في الموازنة لصرفها على التعويضات المذكورة لسائقي سيارات المطار ولاتخاذ المرسوم القانوني في مجلس الوزراء بتمديدها. وحيث ان منح هذه التعويضات متروك بمقتضى النص لخيار الحكومة فلا يمكن مع هذا النص التخييري الزامها بالمنح. وحيث ان النصوص القانونية بحالتها الحاضرة لا تسمح بالحكم بالتعويض المطلوب ما دامت شروطها غير متوفرة.