Rulings

State Council 30/01/1965

شورى حكم رقم : 189 /1965

Court
شورى
Number
189/1965
Date
30/01/1965
President
عويدات
Members
نون، عبدو
Source
Lebanese University

- الاختصاص في النزاع الناشىء عن عقد الاستخدام مع ادارة التعمير

-

حيث ان المنازعات التي تنشأ عن عقد الاستخدام بشأن الرواتب والتعويض لا تدخل في صلاحية المحكمة الادارية كما حددتها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 سنة 1954 وانما بقي بموجب البند 5 من المادة 51 من قانون مجلس الشورى من صلاحية هذا المجلس الذي يملك بموجبها الصلاحية الكلية في القضايا الادارية وحيث ان المادة 6 من نظام مستخدميها تقضي بعدم استحقاق تعويض عند فسخ العقد او عند انتهاء مدته فتكون المراجعة لذلك مستلزمة الرد