State Council 30/01/1965
شورى حكم رقم : 189 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 189/1965
- Date
- 30/01/1965
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبدو
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في النزاع الناشىء عن عقد الاستخدام مع ادارة التعمير
-
حيث ان المنازعات التي تنشأ عن عقد الاستخدام بشأن الرواتب والتعويض لا تدخل في صلاحية المحكمة الادارية كما حددتها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 سنة 1954 وانما بقي بموجب البند 5 من المادة 51 من قانون مجلس الشورى من صلاحية هذا المجلس الذي يملك بموجبها الصلاحية الكلية في القضايا الادارية وحيث ان المادة 6 من نظام مستخدميها تقضي بعدم استحقاق تعويض عند فسخ العقد او عند انتهاء مدته فتكون المراجعة لذلك مستلزمة الرد