State Council 16/01/1965
شورى حكم رقم : 80 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 80/1965
- Date
- 16/01/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- الخصومة في المراجعة ضد ادارة التعمير
-
وبما انه يستفاد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959 ان ادارة التعمير تؤلف بالفعل شخصا معنويا منفصلا عن الدولة اذ انها تمثل امام القضاء وتتولى مهامها لجنة خاصة تضع منهاجا عاما للاشغال وتحدد موازنتها كما ان للادارة المذكورة صندوقا مستقلا يغذى بالتبرعات والاعانات (المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959) وبما انه يجب اذا رد الدعوى عن الدولة لعدم صحة الخصومة