Rulings

State Council 16/01/1965

شورى حكم رقم : 80 /1965

Court
شورى
Number
80/1965
Date
16/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الخصومة في المراجعة ضد ادارة التعمير

-

وبما انه يستفاد من احكام المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959 ان ادارة التعمير تؤلف بالفعل شخصا معنويا منفصلا عن الدولة اذ انها تمثل امام القضاء وتتولى مهامها لجنة خاصة تضع منهاجا عاما للاشغال وتحدد موازنتها كما ان للادارة المذكورة صندوقا مستقلا يغذى بالتبرعات والاعانات (المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 15 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1959) وبما انه يجب اذا رد الدعوى عن الدولة لعدم صحة الخصومة