Rulings

State Council 14/04/1972

شورى حكم رقم : 122 /1972

Court
شورى
Number
122/1972
Date
14/04/1972
President
بشير بيلاني
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول اشغال الاملاك العمومية بدون مسوغ قانوني لجهة امكانية التنفيذ بالطرق الادارية

-

وحيث ان المادة 21 من القرار 144 الصادر في 10 حزيران سنة 25 الفقرة الاخيرة منها اجازت التنفيذ بالطرق الادارية في حال اشغال الاملاك العمومية بدون مسوغ قانوني. وحيث ان ادعاءات المستدعي لجهة حقوقه المكتسبة على الطريق العامة جاءت مجردة عن كل دليل. وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي بازالة الاعتداء يكون متوافقا مع احكام القانون ويقتضي معه رد المراجعة.