State Council 14/04/1972
شورى حكم رقم : 122 /1972
- Court
- شورى
- Number
- 122/1972
- Date
- 14/04/1972
- President
- بشير بيلاني
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول اشغال الاملاك العمومية بدون مسوغ قانوني لجهة امكانية التنفيذ بالطرق الادارية
-
وحيث ان المادة 21 من القرار 144 الصادر في 10 حزيران سنة 25 الفقرة الاخيرة منها اجازت التنفيذ بالطرق الادارية في حال اشغال الاملاك العمومية بدون مسوغ قانوني. وحيث ان ادعاءات المستدعي لجهة حقوقه المكتسبة على الطريق العامة جاءت مجردة عن كل دليل. وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي بازالة الاعتداء يكون متوافقا مع احكام القانون ويقتضي معه رد المراجعة.