Rulings

State Council 26/01/1955

شورى حكم رقم : 82 /1955

Court
شورى
Number
82/1955
Date
26/01/1955
President
جورج صوراتي
Members
عويدات، عز الدين
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في طلب تنفيذ او الغاء التخطيط الموضوع على عقار

-

حيث ان صلاحية مجلس الشورى تنحصر في نطاق قضاء الابطال بالرقابة القانونية والشرعية على ما يعرض عليه من مقررات الادارة وهو في ممارسته حق الالغاء لا يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة في اتخاذ التدابير التي يعود اليها امر تقديرها وتقريرها وحيث انه تمشيا مع هذا المبدأ فان موضوع تنفيذ التخطيط الذي تقرره الادارة يعود اليها تحديد الشروع فيه على ضوء عناصر التقدير التي تملكها والتي تخرج عن حدود صلاحيات مجلس الشورى وحيث فضلا عن ذلك فان القانون لا يضع حدا للادارة بشان موعد الشروع في تنفيذ التخطيط ليمكن للمجلس استعمال حقه في مراقبة هذا الحد وحيث انه لذلك يكون المجلس غير صالح للنظر في الموضوع المعروض عليه