Rulings

State Council 12/10/1955

شورى حكم رقم : 476 /1955

Court
شورى
Number
476/1955
Date
12/10/1955
President
جورج صوراتي
Members
زهار، مرتضى
Source
Lebanese University

- مفعول المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة للموظف المؤقت بعد صدور المرسوم المتعلق باصول احتسابه

-

وحيث انه بعد تقديم هذه المراجعة خصصت الدولة اللبنانية المستدعي بتعويض صرف من الخدمة قدره 350 ل.ل. وذلك بموجب المرسوم رقم 6451 تاريخ 29 ايلول سنة 1954 وحيث ان الدولة قد اتخذت الراتب فقط اساسا في حساب تعويض الصرف دون الالتفات الى التعويض العائلي الذي كان يتقاضاه المستدعي وحيث ان التعويض العائلي لا يؤلف جزءا من الراتب فلا يتوجب اذا ضمه الى اساس الراتب الشهري في حساب تعويض الصرف وحيث ان المبدأ الذي طبقته الادارة في حساب التعويض واقع موقعه القانوني شهرين وهذا ما يتوجب له عن مدة خدماته البالغة سنة وعشرة اشهر وعشرة ايام لان صرفه من الخدمة حصل قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 16 شباط سنة 1953 وحيث انه بعد صدور المرسوم المشار اليه اصبحت المراجعة بدون موضوع لجهة المبلغ المقرر ومستوجب الرد لهذه الناحية ولما زاد عن ذلك