Rulings

State Council 20/10/1954

شورى حكم رقم : 449 /1954

Court
شورى
Number
449/1954
Date
20/10/1954
President
جورج صوراتي
Members
زهار، باز
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على الطعن المقدم ضد النتائج الصادرة عن لجنة المباراة بموضوع وضع تصاميم للمدينة الرياضية.

-

حيث ان رقابة مجلس الشورى عندما يطعن بنتائج المباراة تنحصر بالتثبت من تقيد الادارة بالشكل القانوني ولا تتعدى الى تقدير الاساس اي النقاط الفنية التي هي من اختصاص اللجنة المطلق. حيث ان المخالفات التي تنسبها الجهة المدعية لقرار لجنة المباراة وبالتالي للمرسوم المطعون فيه لا تشكل بفرض ثبوتها مخالفات قانونية اذ انها من قبيل التفاصيل وتدخل من ضمن الامور الفنية التي يعود تقديرها المطلق الى لجنة المباراة. حيث انه يقتضي والحالة هذه رد المراجعة.