Rulings

State Council 09/03/1955

شورى حكم رقم : 704 /1955

Court
شورى
Number
704/1955
Date
09/03/1955
President
جورج صوراتي
Members
مرتضى، زهار
Source
Lebanese University

- المطالبة ببطلان القرار الاداري المتعلق بتركيب الهاتف استنادا للقانون الجديد

-

حيث تبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان معاملة تركيب الهاتف بناء على امر المعترض بوصفه وزيرا للانباء قد تم قبل وضع المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر في 21 تشرين الثاني سنة 1952 موضع التنفيذ. وحيث ان المادة الثامنة من المرسوم المذكور التي تعطي ديوان المحاسبة حق الرقابة المؤخرة القضائية والمادة 41 منه التي طبقت بحق المعترض لا تشملان الاعمال التي قام بها الموظف قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور لعدم النص وعملا بعدم رجعية القوانين.