Rulings

State Council 07/12/1955

شورى حكم رقم : 632 /1955

Court
شورى
Number
632/1955
Date
07/12/1955
President
جورج صوراتي
Members
عز الدين، باز
Source
Lebanese University

- المطالبة ببطلان القرار الاداري المتعلق باختيار المكان المناسب لبناء مركز مؤسسة عامة لتجاوز حد السلطة تحقيقا لمصلحة بعض الافراد

-

حيث ان من المسلم به ان بناء سراي في طرابلس يؤلف عملا يقصد به تأمين مصلحة عامة. وحيث انه ولئن كان اختيار محل لبناء هذا السراي دون المحلات الاخرى يجب ان يكون رائد الادارة فيه انتخاب المكان الاصلح لتأمين المنفعة العامة فانه يمكن الطعن في هذا الانتخاب اذا تبين ان الادارة توخت في اختياره مصلحة بعض الافراد دون الاخرين. وحيث ان ان ادعاء المدعية ان اختيار الادارة مكان السراي الحالي يؤمن بعض الاهالي دون الاخرين بقي ادعاء مجردا لم يؤيده اي دليل ولكنه يدل على انها تقصد من دعواها ان تبعد الاستملاك عن عقارها فقط وهذا لا يؤلف سببا مبررا للادعاء لانه لا يؤلف سببا من اسباب الابطال لتجاوز حد السلطة ويجب بالتالي رد الدعوى بالاساس.