State Council 02/06/1953
شورى حكم رقم : 38 /1953
- Court
- شورى
- Number
- 38/1953
- Date
- 02/06/1953
- President
- يوسف شربل
- Members
- باز، مرتضى
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالنزاع الدائر حول ادارة املاك الدولة الخاصة
-
حيث ان الدولة تطلب رد الدعوى لعدم الصلاحية معللة ان كل ما يمت بصلة الى املاك الدولة الخاصة كادارتها وتأجيرها والمحافظة عليها انما يدخل ضمن اختصاص المحاكم القضائية. حيث ان المدعي يزعم انه كلف بحراسة العقارات المعدة لانشاء مدينة صحية فيها وان مدة حراسته قد انتهت ولذا فهو يطالب بالاجر الذي يستحقه عن هذا العمل. حيث ان العقارات المشار اليها هي من املاك الدولة الخاصة. حيث انه من الراهن ان كل ما يتعلق بادارة هذه الاملاك او تأجيرها او اكتسابها او التفرغ عنها لا تشكل عملا من اعمال المصلحة العامة وتخضع بالتالي لصلاحية المحاكم القضائية.