Rulings

State Council 25/12/1941

شورى حكم رقم : 27 /1941

Court
شورى
Number
27/1941
Date
25/12/1941
President
سامي الخوري
Members
فارس نصار، وفيق القصار
Source
Lebanese University

- قابلية القرار الصادر بنتيجة المراجعة التسلسلية للطعن

-

بما ان قرار امانة سر الدولة المؤرخ في 6 كانون الاول سنة 1939 صدر بناء على مراجعة المستدعين لاعفائهم من الغرامة التي فرضتها عليهم ادارة المالية. وبما ان هذه المراجعة هي تسلسلية (recours hierarchique) وقد ايد القرار الذي صدر بنتيجتها مبدأ وجوب الغرامة ولكنه خفضها الى ثلثيها. وبما ان القرار المذكور يقبل الاعتراض لجهة تأييده مبدأ وجوب الغرامة. وبما ان الاعتراض الوارد على القرار المشار اليه من الجهة المذكورة يكون مقبولا.

- فرض الغرامة على البضاعة غير المصرح بها

-

وبما ان عدم التصريح بالبضاعة المذكورة يوجب اعتبارها مهربة وخاضعة بالتالي علاوة على الرسم للغرامة المنصوص عنها في المادة المار ذكرها, وبما ان قرار امانة سر الدولة بتأييد مبدأ الغرامة هو في محله