State Council 06/08/1941
شورى حكم رقم : 29 /1941
- Court
- شورى
- Number
- 29/1941
- Date
- 06/08/1941
- President
- سامي الخوري
- Members
- نصار، قصار
- Source
- Lebanese University
- شروط طلب تفسير الحكم
-
وبما انه من المسلم علما واجتهادا انه يشترط لطلب التفسير ان يكون في الحكم المطلوب تفسيره شيء من الغموض والابهام, (داللوز كلمة) وبما ان المستدعي في دعواه على الحكومة كان طلب ان يحكم له باعادة مبلغ التأمين فقرر المجلس اعادة نصفه فكان القرار لا غموض فيه ولا ابهام ولم يكن حينئذ نوع العملة موضوعا للنزاع. وبما ان طلب المعترض تعيين نوع العملة عن طريق طلب التفسير واقعا في غير محله وكانت دعواه مستوجبة الرد.