Rulings

State Council 06/08/1941

شورى حكم رقم : 29 /1941

Court
شورى
Number
29/1941
Date
06/08/1941
President
سامي الخوري
Members
نصار، قصار
Source
Lebanese University

- شروط طلب تفسير الحكم

-

وبما انه من المسلم علما واجتهادا انه يشترط لطلب التفسير ان يكون في الحكم المطلوب تفسيره شيء من الغموض والابهام, (داللوز كلمة) وبما ان المستدعي في دعواه على الحكومة كان طلب ان يحكم له باعادة مبلغ التأمين فقرر المجلس اعادة نصفه فكان القرار لا غموض فيه ولا ابهام ولم يكن حينئذ نوع العملة موضوعا للنزاع. وبما ان طلب المعترض تعيين نوع العملة عن طريق طلب التفسير واقعا في غير محله وكانت دعواه مستوجبة الرد.