State Council 13/08/1941
شورى حكم رقم : 32 /1941
- Court
- شورى
- Number
- 32/1941
- Date
- 13/08/1941
- President
- خوري
- Members
- نصار، قصار
- Source
- Lebanese University
- انتفاء المصلحة للطعن بقرار جاء لمصلحة الطاعن
-
وبما ان المرسوم المطعون به انما يتضمن التنازل للبلدية عن الحديقة والتعهد بتخصيص غرفتين لايواء المجلس البلدي في سراي الحكومة, وام التنازل من الحكومة فهو عمل قررته البلدية ونفذ قرارها بهذا الشأن بتصديقه من المرجع المختص من جهة, وبعدم الاعتراض عليه في المدة القانونية من جهة اخرى, وبما ان الاضرار بمصلحة المعترضين بصفة كونهما من اهالي وسكان جونيه انما هو بتنازل البلدية عن دار الحكومة لا بتنازل الحكومة للبلدية عن الحديقة الذي جاء في مصلحة المعترضين بصفتهما المحكية. وبما انه طالما لا مصلحة لهما لطلب ابطال المرسوم الجمهوري والحالة هذه كان لا يحق لهما الطعن فيه.