Rulings

State Council 10/09/1941

شورى حكم رقم : 34 /1941

Court
شورى
Number
34/1941
Date
10/09/1941
President
الخوري
Members
الخوري، قصار
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الملتزم المطالبة بتخفيض بدل الالتزام

-

بما ان البند السابع من عقد الالتزام قد ورد فيه ما نصه: ان البلدية تؤمن تنفيذ القانون وتطبيق تعرفة هذا الرسم وهي غير مسؤولة عما يطرأ من الخسارة مهما كان سببها لان الربح والخسارة عائدان على الملتزم وحده ولا يقبل اي تنزيل من بدل الالتزام مهما طرأ من الحوادث, وبما انه تجاه صراحة هذا البند وقبول المعترض به دون ادنى تحفظ لم يعد لهذا الاخير من حق بطلب ما يخالف مضمونه. وبما انه والحالة ما ذكر يكون اعتراض المعترض لا يرمي حقيقة الى استعراض خسارة وانما الى المطالبة بربح اوفر.