Rulings

State Council 05/05/1945

شورى حكم رقم : 24 /1945

Court
شورى
Number
24/1945
Date
05/05/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغه، طباع
Source
Lebanese University

- مفعول انقضاء مهلة الدعوى الادارية

-

حيث ان المدعي تقدم من رئيس مجلس الوزراء بالاستدعاء المذكور اعلاه في 25 حزيران سنة 1942 وان وزير العدلية اعطاه وصلا باستدعائه هذا في 7 تموز سنة 1942 وحيث ان استدعاءه المقدم من هذا المجلس تقيد في 10 كانون الاول سنة 1942 وحيث انه يكون قد مضى على مراجعة المدعي الادارية لحين اقامة الدعوى الحاضرة اكثر من اربعة اشهر وحيث علاوة على ذلك ان المدعي لم يطعن بالرد الذي سبق اقامة هذه الدعوى غير الرد الضمني اللاحق لاستدعائه المؤرخ في 25 حزيران سنة 1942 والذي ابرز صورة عنه دون ابراز معاملة اخرى