Rulings

State Council 14/06/1945

شورى حكم رقم : 32 /1945

Court
شورى
Number
32/1945
Date
14/06/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغة، طباع
Source
Lebanese University

- طلب احتساب بدل التحسين والتعويض عنه على اساس تحويل العملة الذهبية

-

بما ان المعترضين اوردا هذا الطلب لاول مرة في لائحتهما المؤرخة في 10 اذار سنة 1943 اذ اعلنا ان البلدية غير محقة في مطالبتهما ببدل التحسين على معدل يزيد عن 550 قرشا لبنانيا لكل ليرة ذهبية وبما ان موضوع الدعوى الحاضرة هو ابطال قرار اللجنة الخاصة بفرض بدل التحسين وليس موضوعها ابطال طريقة تنفيذ هذا القرار من قبل البلدية بمطالبتها بالبدل المذكور على معدل يفوق المعدل المشار اليه آنفا لان هذه المطالبة هي عمل اداري من جانب البلدية مستقل عن قرار اللجنة الخاصة المطعون فيه وبما انه ولئن كان هذا المجلس قد اقر سابقا معدل الدفع لبدلات التحسين من العملة الذهبية الى العملة اللبنانية بأن حدده بمبلغ 550 قرشا لبنانيا وذلك في دعوى السادة التنير وصالح وصادق عيتاني على البلدية بالقرارات التي اصدرها بتاريخ 7 اذار سنة 1942 و29 نيسان سنة 1943 و23 نيسان سنة 1945 فانه لا يمكن اقرار هذا المبدأ بالنسبة الى بدل التحسين المفروض على المعترضين من ضمن الدعوى الحاضرة وانما يعود الى البلدية الاسترشاد بقرارات هذا المجلس السابقة لمعاملة المعترضين حسب امثالهما من المكلفين ببدلات التحسين طبقا للقرارات المذكورة