Rulings

State Council 13/10/1945

شورى حكم رقم : 39 /1945

Court
شورى
Number
39/1945
Date
13/10/1945
President
وفيق القصار
Members
صباغة، طباع
Source
Lebanese University

- مدى حق الموظف المفصول من الخدمة لاسباب مسلكية والمعاد اليها بالمطالبة بالرواتب عن المدة السابقة

-

وبما ان انظمة الموظفين تحظر على هؤلاء ارتياد نوادي المراهنة والقمار وبالاولى ادارة امثال هذه النوادي وخاصة اذا كانت سرية وبما ان المستدعي بصفته شرطيا مولجا بحكم وظيفته بمراقبة نوادي القمار السرية لم يكن له ان يخالف الانظمة ويشترك في ادارة محل للعب ولو كان اللعب مباحا وان يقدم على مثل هذا العمل في الوقت الذي كانت النيابة العامة تقوم فيه بمكافحة القمار معتمدة على رجال الامن في معاونتها على هذا الامر وبما ان الهفوة المرتكبة من قبل المستدعي تشكل بلا ريب مخالفة مسلكية خطيرة يستحق عليها عقابا وبما انه لو لم تكن نية الحكومة كذلك لكانت اعطت قرار الاعادة الى الوظيفة مفعولا رجعيا او لكانت استجابت طلب المستدعي حسبان المدة السابقة للقرار المذكور وبما انه بالاستناد الى ما تقدم لا يحق للمستدعي المطالبة برواتب المدة المذكورة فيكون اعتراضه على قرار وزارة المالية برفض هذه المطالبة واقعا في غير محله ومستوجبا للرد